للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طهارتها بالذكاة قولان.

وإنفَحَتُها إن ذُكِّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

* ... * ... *

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر (١).

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (٢)، فإذا اغتذى (٣) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.

وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (٤)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.

* ... * ... *


(١) مواضع يُتطهَّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. "التاج" (طهر). وذكر في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٦) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: "شرح العمدة" (٢/ ٤٧٥).
(٢) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (٣٣٤). ولعل ما في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٠٩) محرفٌ عنها.
(٣) الأصل: "اعتدى". تحريف.
(٤) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٣٣)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٨).