للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَّةٌ وذُكِّيَت (١) أُبِيحَت (٢).

وتباحُ (٣) الذبيحة وإن كان ... (٤).

ولو قام وقعد، ثم مات من الذبح، جاز أكلُه.

* ... * ... *

* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتَها، وفيها حياة، هل تذكَّى وتحلُّ؟

الجواب: إذا خرج منها الدمُ وتحرَّكت جاز أكلُها، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في الحيوان المأكول يَلُزُّه (٥) سبعٌ، أو يُضْرَبُ، أو يتردى عن حائط، أو ينطحه حيوانٌ آخر، فيبلغ ما لا يعيشُ معه, هل تنفعُ فيه الذكاة؟

الجواب: إذا تحرَّك منه شيءٌ عند الذبح، كعينه، أو ذنبه (٦)، أو رجله، وجرى منه الدم، حلَّ أكلُه في أظهر قولي العلماء، كما نُقِل عن أصحاب


(١) الأصل: "ودامت". تحريف.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨)، و"جامع المسائل" (٧/ ١٠٧، ٢٨٥)، و"الفروع" (١٠/ ٣٩٧)، و"الاختيارت" للبعلي (٤٦٨).
(٣) الأصل: "وثباج". تحريف.
(٤) كلمتان في الأصل لم أتبينهما:.
(٥) مشتبهةٌ في الأصل، وأثبتُّ ما يحتمله رسمها من الصواب، يلزُّه، أي: يطعنه. والأولى أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: "المغني" (١٣/ ٣٠٨)، والمصادر السابقة.
(٦) الأصل: "دينه". تحريف.