للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأمثل بحسب الإمكان، وليس لذلك حدٌّ، حتى لو قُدِّر أنه لم يوجد إلا فاسقان، وُلِّي أقلُّهما شرًّا وأكثرهما نفعًا، وكذلك لو لم يوجد (١) إلا مقلِّدان، وُلِّي أعدلُهما وأعرفُهما بالتقليد (٢).

ولو وُجِد مجتهدان وُلِّي أفضلُهما، إن لم يكن الأفضل مشغولًا بما هو أفضل من القضاء.

ولهذا لما أرسَل الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرَه يسأله عن قضاة الأمصار، لمن يولِّي منهم ولمن يعزل، وكتب له أسماءهم، أمره بتولية ناسٍ، وعَزْل ناسٍ، وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفهم (٣).

وكان في من أمَر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه، وقال: إن لم يولُّوا هذا ولَّوا مكانه فلانًا، وهذا خيرٌ منه (٤).

وأما الإفتاء، فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم، لا يقتصرون فيه على مجرَّد أهلية الشهادة، فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلَم ما يفتي به؟!

* ... * ... *


(١) الأصل: "يجد". ولعله من سهو الناسخ.
(٢) انظر: "الفروع" (١١/ ١٠٧)، و"الاختيارات" للبعلي (٤٨١).
(٣) انظر: "تاريخ بغداد" (٣/ ٥٩٦، ٧/ ٩٧، ١٦/ ٤١٠)، و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (٢٥٢، ٢٥٣).
(٤) انظر: "المسودة" (٩٢٦).