بجمهور الأحكام، ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في "العقود الدرية" (ص ٤٥).
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الإسلام في
كتبه ورسائله الأخرى، وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هنا،
ورجّح ما رجَّحه هنا، وهذا التوافق لا يدع مجالاً للشك في أن الكتاب
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد أشرت في تعليقي إلى
هذه المواضع. وهذه نماذج منها:
الموضوع - الكتاب - مجموع الفتاوى
قياس المشركين ٥٣ ,٢٠/ ٥٣٩ ,٥٤٠ و ١٩/ ٢٨٧
إذا صلى الإمام قاعداً كيف
يفعل المأمومون ٥٤ - ٥٥ ,٢٣/ ٢٤٩ و ٤٠٥ ,٤٠٦
الكلام على من يجعل إجارة
الظئر على خلاف القياس ٦١ ,٢٠/ ٥٣١ ,٥٣٢ و ٣٠/ ١٩٧ - ٢٠٠
الكلام على من يجعل الإجارة
والقراض على خلاف القياس ٦١, ٢٠/ ٥١٤, ٥١٥
الكلام على خبر المصرّاة ٦٧, ٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨
الكلام على من جعل حمل
العاقلة على خلاف القياس ٦٧, ٢٠/ ٥٥٢ - ٥٥٤
العلّة نوعان: تامّة ومقتضية