للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهم (١)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، واختاره أبو حفص البرمكي من الصحابة، وحكاه بعضهم روايةً عن أحمد.

وأما المورثون الجدَّ مع الإخوة فهم عليّ وابن مسعود وزيد (٢) رضي الله عنهم، ولكل [واحد] (٣) قولٌ انفرد به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متوقفًا في أمره (٤). والصواب بلا ريبٍ قول الصديق، لأدلَّةٍ متعددةٍ ذكرناها في غير هذا الموضع (٥).

منها: أن الذين وَرثوا الإخوةَ عمدتُهم أنهم يُدْلُون ببنوة الأب، والجدُّ يُدلي بأُبوّته، والبُنوّةُ أقوى.

وهذه الحجة فاسدة، مناقضةٌ للكتاب والسنة والإجماع، فإنّ الجدَّ مقدَّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذا، وابن الابن يقوم مقامَ الابن ويُقدَّم على الجدّ، فلو كان بنوة الأب مقدَّمةً لقدِّمتْ بنوةُ الأب.


(١) انظر: "المغني" (٩/ ٦٦) والمصادر السابقة.
(٢) أخرجه عنهم: عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٩) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٦٩، ٧٠) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٣ - ٢٩٥) والدارمي (٢٩٢٠ - ٢٩٣٢) والبيهقي (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٢).
(٣) من ع.
(٤) انظر "المحلى" (٩/ ٢٨٢).
(٥) وانظر "إعلام الموقعين" (١/ ٣٧٤ - ٣٨٢)، ففيه عشرون وجهًا لتصحيح هذا القول.