للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مع الأب والزوج، بل إنما أعطاها (١) الله الثلث إذا ورثتِ المالَ هي والأب، فكان القرآن قد دل على أن ما وَرِثتْه هي والأب تأخذ ثلثَه، والأب ثلثيه. واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد (٢) رضي الله عنهم وجمهور العلماء، على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين، يكونان فيه أثلاثًا، قياسا على جميع المال إذا اشتركا فيه، وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدَّين والوصية.

ومفهومُ القرآن ينفي أن تأخذ الأمُّ الثلثَ مطلقا، [فمن أعطاها الثلث مطلقًا] (٣) حتى مع الزوجين (٤)، فقد خالفَ مفهوم القرآن. وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم، فلم يجعلوا ميراثَها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه، بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث مطلقًا، وأما إذا لم يرثه أبواه، بل ورثه مع من دون الأب: كالجد والعم والأخ، فهي بالثلث أولى، فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب


= ٢٥٧) و"المغني" (٩/ ٢٣ - ٢٤) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٥٦، ٥٧) و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٩).
(١) س، ع: "أعطى". والمثبت من سائر النسخ.
(٢) كما أخرج عنهم عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥٤) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٤ - ٥٦) والدارمي (٢٨٦٨ - ٢٨٧٦) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٣) ساقطة من النسختين، والزيادة من سائر النسخ.
(٤) قاله ابن عباس وشريح، ويُروى عن علي أيضًا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٦) والدارمي (٢٨٧٩ - ٢٨٨١) والبيهقي (٦/ ٢٢٨).