للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذين يقولون: لا تُعطَى (١) في العمريتين -زوج وأبوين؛ وزوجة وأبوين- ثلثَ جميع المال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وموافقوه، فإنها لو أُعطِيَتِ الثلثَ لكانت تُعطاه مع عدم الولد مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن.

وقد روى عنه أنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله ثلثُ ما بقي (٢)؛ أي ليس فيه إلاّ ثلث وسدس.

فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلثَ مطلقًا، فكيف تعطيها مع أحد الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنعُ إعطاءَها الثلثَ مع الأب وأحد الزوجين، فإنه لو كان كذلك لكان يقول: "فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ". فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال (٣) عُلِمَ أنّه لا يُسْتَحَق مطلقًا.

فهذا مفهوم المخالفة (٤) الذي يُسمى دليل الخطاب، يدلّ على بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين، ولا وجه لإعطائها السدس مع مخالفته للإجماع (٥)، لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك


(١) س، ع: "لايعطى".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) والدارمي (٢٨٧٨) والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طرق عن ابن عباس.
(٣) س، ع: (المال)، تحريف.
(٤) س، ع:"المخالف".
(٥) انظر: "المغني" (٩/ ٢٣).