للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وثلثَ الباقي، تعيَّن الثلثُ، وكان أُعطِيَتِ الثلثَ مع سائر العصبة وأحد الزوجين بمنزلة أن تُعطَاهُ مع الأب وحده، فإن الأب وحدَه يَحْجُبُ سائر العصبةِ ويأخذُ الثلثين.

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلثَ الباقي ليأخذ الأبُ الثلثين الآخرين، إذ ليس هناك عصبة غيره، إذ هو يحجبهم، ومع غيره لو أعطيناها ثلث الباقي لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين، وليس ذلك له، بل قد يكون مع الأمّ محجوبًا لا يأخذ شيئًا بحال، إذا كان معها أب أو ابن، إذا كان قد يكون محجوبا حَجْبَ حِرمانٍ، فحجبُ النقصان أولى (١). بخلاف الأب، فإنه لا يُحجَبُ معها لا حَجْبَ حِرمانٍ ولا حَجْبَ نقصان، فكان إعطاؤها مع الأب الثلثَ إعطاءً (٢) مع غير الأب في سائر الأحوال بطريق الأولى، إذ لا حالَ (٣) هناك يستحق أحد معها أن يأخذَ مِثلَيْ ما تأخذ (٤)، كما يستحقُّ الأبُ ذلك. فإن قوله: (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٥) (دلّ على أن لها الثلث، والباقي للأب بقوله (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)،فإنه لما جعل الميراث ميراثًا بينهما، ثم أخرج (٦) نصيبها، دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أُعطي


(١) ع: "أقل".
(٢) ع: "إعطاؤها".
(٣) ع: "لا رجل".
(٤) س، ع:"تأخذ مثلي ما يأخذ"، والتصويب من سائر النسخ.
(٥) سورة النساء: ١١.
(٦) س:"إن خرج".