للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يكن إلاّ بنتٌ وأخٌ.

ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد (١)، عُلِمَ أن من له ولد ووالد، ليس هذا حكمه.

ولما (٢) كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز مالَ الأخت فيكون لها عصبة، كان الأب أن يكون عصبةً بطرق الأولى، وإذا كان الأب والأخ عصبة، فالابن بطريق الأولى.

وقد قال تعالى: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (٣)، فإذا كان قد جعل مواليهم واحدهم مولى، وهو الذي يتولى المرء، فيكون مولىً ويرث مالَه، ويكون من أولى الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إذ كان لكل أحد قد جعل الله عصبتَه ترث مالَه مما ترك، وهم: الوالدان والأقربون.

قال طائفة من المفسرين (٤): أي: من المال الذي ترك.

والموالي: هم الوالدان والأقربون. والموالي يتضمن معنى ورثة، والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن (٥) مما ترك، هم: الوالدان


(١) انظر تفسير (الكلالة) في: "تفسير" الطبري (٨/ ٥٣ - ٥٤) و"تفسير" القرطبي (٥/ ٧٦ - ٧٨) و"تفسير" ابن كثير (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) و"المغني" (٩/ ٨) و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٨) و"فتح الباري" (١٢/ ٢٦).
(٢) س، ع: "فلما".
(٣) سورة النساء: ٣٣.
(٤) انظر: "تفسير" الطبري (٨/ ٢٦٩ - ٢٧٢) و"تفسير" ابن كثير (١/ ٥٠١).
(٥) كذا في النسخ بدلاً من "يرثون".