للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاهلية- أو من كان منهم- لا يورثون إلاّ الكبير (١).

ودلَّ أيضًا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلاّ العصبة، وقد عُلِمَ أن الابن أقرب، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة.

وقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ولد ابن الأم يتوارثون دون بني العلات (٢). فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وابن الابن يقوم مقام الابن (٣)، وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه، وأقربُهم إلى الأب الأعلى، فهو أقرب إلى الميت. وإذا استووا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب.

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد، وأنه مع ذكور الولد يكون الابن عاصبًا، يَحجُبُ الأختَ ما يحجب أخاها، بقي حالُ الأخت مع إناث الولد، ليمس في القرآن ما يَنفي


(١) كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس، انظر "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٥، ٤٦٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٩) وأحمد (١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤) والدارمي (٢٩٨٨) والترمذي (٢٠٩٤، ٢٠٩٥، ٢١٢٢) وابن ماجه (٢٧١٥، ٢٧٣٩) والدارقطني (٤/ ٨٦ - ٨٧) والحاكم (٤/ ٣٣٦، ٣٤٢) من طريق الحارث الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: "تلخيص الحبير" (٣/ ٨٣).
(٣) س: "الأب"، تحريف.