للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرث (١) إلاّ بالتعصيب المحض كالعم وابن العم، فدل ذلك على أن الأخوات أولى من هؤلاء.

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات، كما لا يجوز أن يُستدلَّ به على حرمانهن مع إخوتهن، [بل] (٢) ولا على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل البنات الثلثين، بل أتعصب من، (٣) في درجته ومن هو أعلى منه عند الجمهور (٤)، ولكن ابن مسعود (٥) ومن وافقه [كأبي ثور] (٦) يقولون: إنه لا يعصب إلاّ من يرث دونه، لا يعصب (٧) من يسقط بدونه، ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد.

فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن (٨) ممن يفرض لهن، ليست بمنزلة العمة والخالة ونحوهما ممن ليس له فرض مقدر.

/ [١٦٩ أ]، وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد


(١) س، ع: "لا يرثن".
(٢) من ع.
(٣) من ع.
(٤) انظر: "المغني" (٩/ ١٢).
(٥) س، ع: "ولكن ليس ابن مسعود"، والتصويب من سائر النسخ.
(٦) من ع.
(٧) س، ع: "لا يرث".
(٨) س، ع: "فإنهم".