للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفظ عام في الجدات، بل ورَّث الجدة التي أتته، فلما جاءت الثانية إلى أبي بكر رضي الله عنه جعلها شريكة الأولى في السدس (١).

وقد تنازع الناس في الجدات (٢):

فقيل: لا يرث إلاّ اثنتان: أم الأم وأم الأب، كقول مالك وأبي ثور.

وقيل: لا يرث إلاّ ثلاث، هاتانِ وأم الجد؟ لما روى إبراهيم النخعي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورَثَ ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك، وجدة من قبل أمك (٣). وهذا مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلاّ توريث هؤلاء.

وقيل: بل يرث جنسُ الجداتِ المُدلياتِ بوارثٍ؛ وهو قول


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥١٣) وعبد الرزاق (١٠/ ٢٧٥) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٧٣) والدارقطني في (السنن) (٤/ ٩٠ - ٩١) والبيهقي في "لسنن الكبرى" (٦/ ٢٣٥) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٨٥): هو منقطع. وانظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٢٦).
(٢) انظر: (المغني) (٩/ ٥٥ - ٥٦) و"المحلى" (٩/ ٢٧٤ - ٢٧٧) و"بداية المجتهد" (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٠ - ٧١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٣) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٧٢) والدارمي (٢٩٣٨) والدارقطني (٤/ ٩٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٦) من طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: "التلخيص" (٣/ ٨٣).