للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو الفرض، والطمأنينة إنما جاء بها خبر واحدٌ، فيفيد الوجوبَ دون الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلق في إيجاب قراءة ما تيسَّر منه، مع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والمسلمين من بعدِه لم يُصلُّوا إلا بالفاتحة، ومع قوله: "لا صلاةَ إلا بأمّ القرآن" (١) وأن "كلَّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ" (٢)، ويقولون: هذا يفيد الوجوب دون الفريضة، وهذا خبر واحد لا يُقيَّد به مطلقُ القرآن.

ومعلومٌ أن القرآن مطلق في الوقت المشترك أعظم من هذا، وليس معهم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يُوجِبُ فِعْلَ كلِّ واحدةٍ من الأربع في الوقت الخاصّ إلا فِعْله المتواتر، وقوله الذي هو من أخبار الآحاد، مع ما فيه من الإجمال، كقوله لما بيَّن المواقيت الخمسة: "الوقتُ ما بين هذين" (٣)، وقوله: "ما بين هذين وقت" (٤)، دلالتُه على وجوب الصلاة في هذا الوقت دونَ دلالةِ قوله: "لا صلاةَ إلا بأمّ القرآن" وقوله: "من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ".

وكذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الصحيح (٥): "سيكون بعدي أُمَراء


(١) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤).
(٢) أخرجه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.