للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (١).

وقال: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا بيومين» (٢).

وقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العِدَّة» (٣).

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة، ونهى عن استقباله باليوم، والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن في ذلك مفسدَة، وهي (٤) الزيادة على المشروع، والاحتياط الواجب يغير وتفرق [ق ٥٩] واختلافها (٥)، وهذه المفاسد راجحة على المصلحة بالاحتياط، قالوا: لأنّ الاحتياط إنما يكون مع الشكّ في الوجوب، ونحن نجزم أنَّ الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرًا، والشهر متعلّق برؤية الهلال، فما لم يشتهر ولم يستهلّ به لم يوجبِ اللهُ صومَه، فلا احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له».
(٤) الأصل: «وهو».
(٥) كذا العبارة في الأصل، فربما وقع فيها تحريف أو سقط.