للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلما جاء جبّار (١) بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه، فلهذا كانت السنة إذا كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ كما وقف ابن مسعود بين (٢) علقمة والأسود وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كذلك (٣).

وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًّا.

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تصح مطلقًا، وإن قيل إنها تكره] (٤) فهذا هو المشهور في مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقًا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثيرٍ من أصحابنا، على ما نقل عنه من إطلاق القول، ولكن نصوصه تدلُّ على الفرق كما سنذكره.

والثالث: أنه إن تقدم لحاجةٍ صحت الصلاة وإلا فلا، وهذا مذهب كثيرٍ من أهل العلم، وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق ٧٢] القول يقولون: إذا لم يمكن الصلاةُ خلفه لزحمةٍ أو غيرها ــ كما قد يحصل في


(١) الأصل: «جابر» خطأ.
(٢) الأصل: «بن» خطأ.
(٣) أخرجه مسلم (٥٣٤).
(٤) سقط من الأصل، والإكمال من سياق قريب في «الفتاوى»: (٢٣/ ٤٠٤).