للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجُمَع في بعض الأوقات، وكما قد يحصل في الجامع أحيانًا ــ فالصلاة أمامه جائزة، وقد نصَّ أحمد على ما مضت (١) به السنة في حديث أم ورقة الأنصارية (٢): أن المرأة تؤمّ الرجال عند الحاجة، كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وَهُم لا يقرؤون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صفّ الرجال ولا (٣) تكون أمامهم، فنصَّ على أنّ المأمومين في هذا الموضع يكونون قدّام الإمام كما جاء في الحديث، وذلك لئلا تكون المرأة في صفّ الرجال أو تكون أمامهم، فهنا كان تقدم المأموم على الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة للرجال.

مع أنه سُئل عن المرأة إذا وقفت في صفِّ الرجال هل تبطل صلاة الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقَّف في ذلك (٤). ومسائل التوقف تخرَّج على وجهين.


(١) رسمها في الأصل: «نصت، أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) أخرجه أحمد (٢٧٢٨٣) أبو داود (٥٩١)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، والدارقطني: (١/ ٢٧٩)، والحاكم: (١/ ٢٠٣)، والبيهقي: (٣/ ١٣٠). وفي إسناده عبد الرحمن ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنير»: (٤/ ٣٨٩ ــ ٣٩٣).
(٣) الأصل: «فلا».
(٤) ذكر المسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (٢/ ٣٩٧) لأبي الخطاب، وعبد الله كما في «مسائله»: (٢/ ٣٧٨)، وانظر «الفروع»: (٢/ ٢٧)، و «الإنصاف»: (٢/ ٢٨٦). أفاده (العمير).