للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي حنيفة، وهو قول أبي بكر وأبي حفص، وقالت طائفة: لا تبطل، كمذهب الشافعي، وهو قول أبي حامد والقاضي وأتباعه. وهذا التفريق بين حالٍ وحالٍ.

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال، فإن جميع واجبات الصلاة تسقط عند العجز وتصلَّى بدونها، وكذلك ما يُشترط للجماعة يسقط بالعجز ويُصلّى بدونه، كصلاة الخوف التي (١) صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في جماعةٍ، والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة، مثل تخلّف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة عُسْفان (٢). ومثل (٣) مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامه، وانتظار (٤) الطائفة الثانية القعود، كما في صلاة (٥) ذات الرِّقاع (٦). ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير، كما في حديث ابن عمر (٧) [ق ٧٣]. إلى أمثال ذلك.


(١) الأصل: «الذي».
(٢) أخرجه البخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(٣) الأصل: «صقل».
(٤) جملة «ومثل ... وانتظار» تكررت في الأصل.
(٥) الأصل: «الصلاة».
(٦) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).
(٧) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).