للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعد الفرائض بالنوافل، لا يُتقرَّب إليه إلا بفعل واجبٍ [ق ٧٨] أو مستحب، و [يستوي] (١) في ذلك الأمور الباطنة في القلوب والظاهرة للعيان، فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على الأبدان. وما ليس (٢) بواجب ولا مستحبّ عند أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ولا عند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين المتقدمين، كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي وغيرهم، فليس في هؤلاء من حَضَر هذا السماع المُحْدَث ولا أمر به، بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة الثانية، فأنكره أئمة الدين، حتى قال فيه الشافعي: خلَّفتُ ببغداد شيئًا أحدثَتْه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدّون به الناس عن القرآن (٣).

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيبٍ على جلدة كالمخدّة ونحوها، لم يكن بعدُ قد أظهروا الشبابات (٤) الموصولة، والدفوف المصلصلة. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا التغبير قال: إنه بدعة، ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن هارون وغيرهم من الأئمة (٥).


(١) الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثبت.
(٢) كذا في الأصل، ولعل هناك سقطًا.
(٣) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١٩٥).
(٤) الأصل: «السببات».
(٥) ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» (١٨٥ ــ ١٩٣، ١٩٦).