للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعيد الوضوء والصلاة (١).

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار» (٢) ونحوه، فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء، ليس في ذلك أمر (٣) بإعادة شيء.

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين، أو المشايخ الواصلين، أو عن بعض أتباعهم، أو أن الشيخ يصلي عنهم، أو أن لله عبادًا سقطت عنهم الصلاة، كما يوجد كثيرٌ من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد، وأتباع بعض المشايخ، ودعوى (٤) المعرفة، فهؤلاء يُستتابون باتفاق الأئمة، فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلوا، وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قُتِلوا، كانوا مرتدين، ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولَي العلماء، فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما [أن] يكونوا مسلمين جاهلين بالوجوب.


(١) بعده في الأصل و (ف): «رواه أبو داود، وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد». ويغلب على الظن أنها مقحمة، فالسياق لا يناسبها، فربما رآها الناسخ في الهامش فأقحمها.
(٢) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(٣) الأصل: «أمرًا».
(٤) (ف): «المشايخ والمعرفة».