للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالسرج واللجام.

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.

وفي الترمذي (١) حديث غريب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

وكذلك عثمان (٢) بن حنيف أحد أجلَّاء الصحابة كان في سيفه مسمار [ق ٦٤] من ذهب (٣).

ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم (٤).


(١) (١٦٨٣).
(٢) كذا في الأصل، والذي في "المصنف": "سهل".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١).
(٤) جاء في آخرها: "تمت بحمد الله وعونه ومنّه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم"، ثم كتب على الهامش: "قوبل فصح".