للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حديث حسن".

وفي "السنن" ــ أيضًا ــ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن الذّهب إلا مُقطَّعًا" (١).

وعن أنس بن مالك: أن قَدَح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا (٢).

ثم رواه (٣) عن عاصم قال: رأيتُ قدح النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة، فقيل: إنّ الذي سلسله أنس بن مالك.

فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذّهب ما تدعو إليه الضرورة، كاتخاذ أنفٍ منه، ويباح خاتم الفضة، وتباح حلية السيف بفضة.

وأما حلية المِنْطقة بفضة والخُوذة والجوشن والخُودة (٤) والرّان ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل


(١) أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٤٩)، وأحمد (١٦٨٤٤) من حديث معاوية رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر "السلسلة الضعيفة" (٤٧٢٢).
(٢) (٣١٠٩).
(٣) أي البخاري (٥٦٣٨).
(٤) كذا تكرر ذكرها في الأصل. و"الرّان" كالخفّ إلا أنه لا قَدَم له، وهو أطول من الخف "القاموس".