للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تهمة (١).

وهذا حديث ثابت، وقد عمل به (٢) الأئمة وأتباعُهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ــ رضي الله عنهم ــ.

ثم يُنظَر في المتّهم، فإن عُرف قبل ذلك بسرقة، أو قامت أمارات تقتضي أنه قد سَرَق= فقد رخَّص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف بالسّرِقة.

وقد روى البخاري في "صحيحه" (٣) أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سلَّم إلى الزُّبير ابن العوَّام رجلاً ليعاقبه على مال اتُّهِم بكتمانه، حتى اعترف بمكانه.


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، والحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي: (٦/ ٥٣). وغيرهم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.
وأخرجه الحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي: (٦/ ٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم، قال الذهبي: متروك.
(٢) ليست في (ك).
(٣) وعزاه المصنف في "السياسة الشرعية": (ص ٦١ - بتحقيقي) للبخاري، وفي "الفتاوى": (٣٥/ ٤٠) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه عقب حديث رقم (٢٧٣٠) وقال: "اختصره"، وعزاه الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": (١/ ١٢١) مطولًا للبخاري، والمصنف كثير الاعتماد على كتاب الحميدي، وهو من أوائل محفوظاته، فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر للمزيد تعليقي على "السياسة الشرعية" للمصنف.
والرجل هو: سَعْية عم حُيي بن أخطب.