للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن شهد الناسُ لذلك المتّهم أنه من أهل الثقة والأمانة، لم يجز أن تُباح عقوبته بلا سبب يُبيح ذلك. فإنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادرأوا الحدودَ بالشُّبُهات، فإنَّ الإمام أنْ يخطئ في العفو خيرٌ مِن أن يخطئ في العقوبة" (١).

وأكثر ما يُفعل بمن يكون هكذا أن يضمن عليه، ويحَلَّف الأيمان الشرعية على نفي ما ادُّعِيَ به عليه.

وقد روى أبو داود في "سننه" (٢) أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالاً فاضربه حتى يعترف به، فقال: إن شئتم ضربته، فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) بعده في (ك): "رواه أبو داود" ولم أجده فيه.
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى: (٨/ ٢٣٨) عن عليّ مرفوعًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود" وضعّفه، وقال في "خلافياته": إنه شبه لا شيء.
وأخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم: (٤/ ٣٨٤) من حديث عائشة بلفظ: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ... " الحديث. قال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي ... وهو ضعيف في الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح". وضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر في "البلوغ" (١٢٢٠). وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥) وغيره. وهو ضعيف. وروي موقوفًا على عمر وابن مسعود.
(٢) رقم (٤٣٨٢) بنحوه. وأخرجه النسائي (٤٨٧٤)، وفي "الكبرى": (٧٣٢٠). وقال في الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليُعرَف.