للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا عُرِف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه، إما دينٌ يَقْدِر على وفائه وقد امتنع من الوفاء، وإما وديعة أو عاريَّة، وإما مال سرقَه، أو غَصَبَه (١)، أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه، أو من مال الوقف أو (٢) اليتيم، أو من مال موكِّله أو شريكه، أو نحو ذلك= فإذا عُرف أنه قادر على أداء المال، وهو ممتنع، فإنه يُضرب مرةً بعد مرةٍ حتى يؤديه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجِدِ يُحلّ عِرْضه وعقوبتَه" (٣).

الليُّ: المطل، والواجد: القادر.

[ق ٤] (٤) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْل الغنيِّ ظلم" (٥).

وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فإنه يُعاقَب


(١) كلمة شبه مطموسة في الأصل، والمثبت من (ك).
(٢) "الوقف أو" ملحقة في هامش الأصل ولم يظهر منها إلا "أو" والتصحيح.
(٣) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٩٠)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والحاكم: (٤/ ١١٤)، والبيهقي: (٦/ ٥١)، وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.
والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه العراقي في "تخريج الإحياء": (٢/ ٨٢٤)، وابن الملقن في "البدر المنير": (٦/ ٦٥٦)، وحسنه الحافظ في "الفتح": (٥/ ٧٦)، وفي "التغليق": (٣/ ٣١٩).
(٤) سقطت هنا [ق ٤] من نسخة الأصل. فلا أدري هل هو من مصورتي أو من الأصل.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.