للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقَتْ لقطعتُ يدَها" أخرجاه في "الصحيحين" (١).

فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أن الرجل قد سرق ما مقداره ربع دينار، وهو نحو خمسة دراهم بهذه الدراهم، فإنه يجب قطع يده ولا يحل تأخيره لغير عذر، ولا يحلّ لأحدٍ أن يشفع إليه في ذلك، ولا يحلّ له قبول الشفاعة.

بل قد جاء في الحديث: "إذا بلغت الحدودُ السلطانَ فلعَنَ الله الشافِعَ والمشفّعَ" (٢).

وسوف إن شاء الله تعالى أكتب للأمير ــ أحسن الله إليه ــ شيئًا جامعًا، فإن والي الحرب قد كان في هذه البلدة ــ يعني دمشق ــ الافتخار، وكان عند الناس من أولياء الله تعالى، وقد كان عندهم قاضٍ يقال له: الرفيع، وكان من أعداء الله تعالى، ليُعلم أن الاعتبار في الحمد والذم والثواب والعقاب في جميع الولايات بطاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة وتحرّي العدل والإنصاف والله أعلم (٣).


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٤١٧) عن ربيعة الرأي موقوفًا، وأخرجه الدارقطني (٣٤٦٧) وغيره عن عروة بن الزبير عن الزبير، لكن ضعفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى": (٤/ ٩٥) وابن القطان في "بيان الوهم": (٣/ ١٤٠ - ١٤١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧٣) بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر.
(٣) هنا انتهت الرسالة في نسخة (ك)، وفي آخرها ما نصه: "نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد بن المحبّ. وقال: نقلتها من خط الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن سونج بن عمر بن إبراهيم بن الدمشقي نسبا البكري خرقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. محمد بن الحبال الأنصاري الحراني عفا الله عنهم ولطف بهم وبالمسلمين آمين".