للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربَّه حتى يموت».

* ومن ادّعى أنّ المحرَّمات تحريمًا عامًّا كالفواحش والظلم والملاهي، حرامٌ على الناس حلالٌ له، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. وإن ادعى في الدفوف أنها حرامٌ على بعض الناس دون بعض، فهذا مخالف للسنة والإجماع ولأئمة الدين، وهو ضالٌّ من الضُّلّال، وإن أصرَّ على اتباع هواه كان فاسقًا.

* وصلاة الرغائب بدعةٌ باتفاق أئمة الدين، لم يسنّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدٌ من خلفائه الراشدين، ولا استحبَّها أحدٌ من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، والحديث المرويّ فيها كذبٌ بإجماع أهل المعرفة بالحديث (١).

وكذلك الصلاة التي تُذكر أول ليلة الجمعة من رجب، وفي ليلة المعراج، وألفية نصف شعبان، وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم الأحد والاثنين وغيرهن (٢) أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة


(١) حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٠٨) وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم».
(٢) كذا، ولعلها: «وغيرها [من]»، وفي «الفتاوى»: «وغير هذا من».