للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طائفةٌ من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه، فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة، ولا نزاع بين أهل المعرفة بالفقه أن هذه لم يستحبَّها أحدٌ من أئمة الدين، وفي «صحيح مسلم» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تخصّوا ليلةَ الجمعة [ق ٤٩] بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تُذكر في إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

* والضفدع إذا مات في ماءٍ قليل، فإن كان لها دمٌ يسيل، ففي نجاسته نزاع بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس، ومذهب الشافعي وأحمد: ينجس.

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس (٣) عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، فإن كان هذا في العسل ونحوه لم ينجسه، وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدًا ألقي وما حوله، وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن


(١) رقم (١١٤٤). ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ... ».
(٢) انظر «الموضوعات»: (٢/ ٤٢٧، ٤٤٥، ٤٥٠) لابن الجوزي. وللمصنف عدة أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: (٢٣/ ١٣٢ - ١٣٥، ٤١٤).
(٣) كذا العبارة، فلعل فيها سقطًا.