للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد ومالك، فإنّ حكم المائعات حكم الماء، وهذا هو الأظهر في الدليل.

* وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة (١) فأنت طالق، ودخلت ناسيةً، لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل المدينة، كعَمْرو بن دينار وابن جريج وغيرهما، وهو أظهر قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة، فهذا فيه نزاع، فمذهب مالك وأحمد أنه يجوز، والأظهر أنه إذا كان في ذلك رفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفّي ثمنها، وإعطاءُ الحنطة أرفق به جاز، وإن لم يكن أرفق وإلا فلا (٢).

* وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان معدودة في وقت مخصوص، بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسَّر من حين يدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لها، وكذلك الذي عليه الشافعي وجمهور أصحابه، وكذلك المشهور عن أحمد، ولكنَّ القول


(١) تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوى»: «الدار». لكن نص السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار، فدخل زيد ناسيًا ... » فلعله ذهولٌ عن نصّ السؤال.
(٢) كذا، وهو أسلوب درج عليه المؤلف، وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم التنبيه على مثله.