للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة، قيل: ركعتان، وقيل: أربع.

ومن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذَّن على عهده إلا أذانه على المنبر، وقبل ذلك لا أذان، ولم يصلّ سنةً قبل الخروج. والله أعلم (١).


(١) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٤/ ١٨٨ ــ ٢٠٠)، و «زاد المعاد»: (١/ ٤١٧ ــ ٤٢٥)، وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة، ومثلها للشيخ المعلمي. وانظر «الأجوبة النافعة» (ص ٢١ ــ ٢٨) للألباني.