للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم، فإنه (١) فرضٌ على الإمام باتفاق [٦٦] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عينٍ عليه يأثم بتركه. وقد نصَّ الأئمة على مثل ذلك في الصلاة، حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق الإمام، أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر صار شريكًا له في الإثم.

ولهذا جاء في الحديث: "ويلٌ للعالم من الجاهل، وويلٌ للجاهل من العالم، فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل، وويلٌ للجاهل إذا لم يقبل من العالم" (٢).

والحديث: "إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرّ إلا صاحبها، وإذا أُعْلَنت الخطيئة فلم تُنْكر ضرَّت العامة" (٣).

فإذا لم يأمر بالصلاة (٤) التي هي عمود الدين، وإقامة واجباتها،


(١) الأصل: "فإن".
(٢) أخرجه الديلمي في "الفردوس": (٤/ ٣٩٥) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي في "المغني": (١/ ١٤٣): بسند ضعيف. وانظر "الضعيفة" (٤٧٥٦).
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٧٦٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال الهيثمي في "المجمع": (٧/ ٥٢٨): "فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك". وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٧١٩٦)، وأبو نعيم في "الحلية": (٥/ ٢٢٢) وغيرهم من قول بلال بن سعد.
(٤) الأصل: "الصلاة بالصلاة".