للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار، لا على قبر نبيّ ولا غير نبيّ، فضلاً عن أن يُسافَر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا مصر ولا المشرق، وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. وذلك لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن هذه الأمور، كما في "الصحيحين" (١) عن [عائشة] (٢) [ق ٧٦] عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُحَذّر ما فعلوا". قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يُتَّخَذ مسجدًا.

وفي "صحيح مسلم" (٣) عن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال قبل أن يموت بخمس: "إنّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".

وفي "المسند" و "صحيح أبي حاتم" عنه أنه قال: "إنّ من شِرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد" (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٥٢٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) الأصل: "أبي حاتم"، تحريف.
(٣) (٥٣٢).
(٤) أخرجه أحمد (٣٨٤٤)، وابن حبان (٢٣٢٥)، وابن خزيمة (٧٨٩) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال المصنف في "الاقتضاء": (٢/ ٢٨٦): بإسناد جيد.