للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله - صلى الله عليه وسلم -: " [من نام عن صلاة] (١) فليصلِّها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك" (٢). ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه، ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت على الفور، ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حلَّ، أو يقال: لم يجب في ذمته، ولكن انعقد سببُ وجوبها؟ على قولين مشهورين.

والنزاعُ في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول: هي أداء، والنزاع (٣) لفظي، فإن القضاء إن جُعِلَ اسمًا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور يقدى إمامًا (٤) جاز تأخيرها. والله أعلم.


(١) مكانها في الأصل: "فإذا كان كذلك"! وما أثبته لفظ الحديث.
(٢) الحديث أصله في البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس رضي الله عنه. دون قوله: "فإن ذلك وقتها"، وقال ابن القيم في "كتاب الصلاة" (ص ٨٩) عن هذه الزيادة: "هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث، ولا أعلم لها إسنادًا، ولكن قد روى البيهقي في السنن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها". وانظر "البدر المنير": (٢/ ٦٥٨).
(٣) الأصل: "والنزاعين"!
(٤) كذا في الأصل، وفي العبارة تحريف.