للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تسمَّى هذه شروطًا عقلية، والأُولى شروطًا شرعية.

وقد يكون من هذه الشُّروط ما يُعْرَفُ اشتراطُه بالعُرف.

ومنه ما يُعْلَمُ باللغة، كما يُعْرَفُ أن شرط المفعول وجودُ فاعل، وإن لم يكن شرطُ الفاعل وجودَ مفعول، فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجودُ فاعلٍ، ولا ينعكس، بل يلزم من وجود اسمٍ منصوب أو مخفوض وجودُ مرفوع، ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛ إذ الاسمُ المرفوع مُظْهَرًا أو مضمرًا لا بدَّ منه في كلِّ كلامٍ عربي، سواءٌ كانت الجملة اسميةً أو فعلية.

فقد تبيَّن أن لفظ "الشَّرط" في هذا الاصطلاح يدلُّ عدمُه على عدم المشروط ما لم يَخْلُفْه شرطٌ آخر، ولا يدلُّ ثبوتُه من حيث هو شرطٌ على ثبوت المشروط.

وأما الشَّرط في الاصطلاح الذي يُتَكلَّمُ به في باب أدوات الشُّروط اللفظية، سواءٌ كان المتكلم نحويًّا أو فقيهًا، وما يتبعه من متكلِّمٍ وأصوليٍّ ونحو ذلك = فإن وجود الشَّرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء والجواب، وعدم الشَّرط هل يدلُّ على عدم المشروط؟ مبنيٌّ على أن عدم العلَّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيلٌ قد أومئ إليه (١) إن شاء الله تعالى.

فإذا قال الفقهاء: بابُ تعليق الطلاق بالشُّروط, وذكروا فيه ما إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، أو: إذا، أو: متى، فالشَّرط هنا


(١) من هنا يبدأ السقط في المطبوع من "الأشباه والنظائر".