فيقال: مفهومُ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبَتُه إلى لغة العرب نسبةُ طائفةٍ (١) من علم الفقه إلى كلام الشارع، وهو أمرٌ يوجَدُ بالاستدلال، تارةً بالاستعمال، وتارةً بالقرائن، وغير ذلك.
ولهذا تختلفُ النحاة في مفهوم حروفٍ ومقتضى تراكيب، كما يختلفُ الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع، ثم الدليلُ يقضي بين المختلفين.
وكما أن علمَ الشريعة نوعان:
* نوعٌ يُتَلقَّى من المحدِّثين، وهو الرواية، فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم تُرَدَّ روايتُه إلا بحجَّةٍ تدلُّ على غلطه، وهو نادر.
* ونوعٌ يُتَلقَّى من الفقهاء، وهو فهمُ كلام الشارع، وبناءُ بعضه على بعض، والنظر في لوازم تلك المعاني وموجَباتها.
كذلك علم العربية:
* منه المسموع، وهو ما يرويه الثقةُ كما سمعه من العرب، منظومًا ومنثورًا، وما يرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنى عندما تكلَّموا بذلك اللفظ. وهذا هو نقلُ اللغة، وهذا نقلٌ لأشياء معينة.
* ومنه المعقول، وهو الحكمُ الكليُّ على لفظٍ مفردٍ أو مركَّب. وهو علمُ النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم يُسْمَع منهم حكمٌ كليٌّ للفظٍ أو لدلالة لفظ، وإنما استقراء كلام الأمم يوجبُ
(١) أي: كنسبة طائفة. وضُبِط في الأصل: "نَسَبه طائفةٌ". وهو غلط.