للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال العنبري (١): القياس ما قال علي رضي الله عنه، [والاستحسان ما قال زيد. قال الخَبْري (٢): هذه وساطة مليحة، وعبارة صحيحة (٣).

فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي] (٤). أما النص فقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). (٥) والمراد به: ولد الأم، فإذا أدخلنا فيهم ولدَ الأبوين لم يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم.

وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمِ، فهذا غلط، لأن الله تعالى قال: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) الآية (٦).


= الحاكم (٤/ ٣٣٧).
(١) هو عبد الله بن سوّار العنبري قاضي البصرة، توفى سنة ٢٢٨. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٢) هو عبد الله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي، انتهت إليه الإمامة في الفرائض. توفي سنة ٤٧٦. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٣) نقل ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٢٦) قول العنبري والخبري، وعقب عليه بقوله: وهو كما قال، إلاّ أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع، فإنه وَضْعٌ للشرع بالرأي من غير دليل، ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض، فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس!
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من س.
(٥) سورة النساء: ١٢.
(٦) من الآية المذكورة.