(١) هو عبد الله بن سوّار العنبري قاضي البصرة، توفى سنة ٢٢٨. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٤٣٤ - ٤٣٥). (٢) هو عبد الله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي، انتهت إليه الإمامة في الفرائض. توفي سنة ٤٧٦. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٥٥٨ - ٥٥٩). (٣) نقل ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٢٦) قول العنبري والخبري، وعقب عليه بقوله: وهو كما قال، إلاّ أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع، فإنه وَضْعٌ للشرع بالرأي من غير دليل، ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض، فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من س. (٥) سورة النساء: ١٢. (٦) من الآية المذكورة.