(٢) ذكر ذلك الدارمي (٢٩٧٩) والطبري (٨/ ٦٢) والقرطبي (٥/ ٧٨) وابن كثير (١/ ٤٧١) وأبو حيان في "البحر المحيط " (٣/ ١٩٠) وغيرهم. (٣) سورة النساء: ١٢. (٤) في النسختين: "النصف". والمثبت من إعلام الموقعين (١/ ٣٥٥)، وهو الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم (١٦١٧)، وفيه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر: "يا عمر! إلاّ تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ". وسميت بآية الصيف لأنها نزلتَ في الصيف، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساء، فلذلك أحاله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها. وانظر "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٧) و"تفسير" ابن كثير (١/ ٦٠٦). (٥) سورة النساء: ١٧٦. (٦) من الآية المذكورة.