للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا والد، فمن له ولد لا يُفرض لها معه النصف.

فلما بطل سقوطُها وفرضُها (١) لم يبقَ إلاّ أن تكون (٢) عصبة أولى من عصبة البعيد (٣)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (٤)، وقد دل عليه حديث البخاري (٥) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (٦) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (٧) ٠ [فقال] (٨): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.


(١) من هنا إلى قوله "رجل ذكر، فقد تناولها الحديث ..." ص (٣٢٩) اضطرب ترتيب الكلام في س، ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة.
(٢) س، ع: "يكون".
(٣) ع:"العصبة البعيدة".
(٤) من ع.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٦, ٦٢٤٢)، وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة، وقد جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٧) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٩) وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣) والدارمي (٢٨٩٣) وأبي داود (٢٨٩٠) والترمذي (٢٠٩٣) والنسائي في " الكبرى" (٤/ ٧٥ - ٧١) وابن ماجه (٢٧٢١) والطحاوي (٤/ ٣٩٢) والدارقطني (٤/ ٧٩ - ٨٠) والحاكم (٤/ ٣٣٤) والبيهقي (٢/ ٢٥٦).
(٦) من ع.
(٧) ع: "فإنه سيتابعنا".
(٨) زيادة من سائر النسخ.