للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها، وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن البنت/ [١٦٩ أ] أقوى من أخ الميت (١)، ولهذا لم يعصبها، بخلاف البنت مع الابن، فإنها ليست أقوى من أخيها، فلهذا عصبها. وفي السنن (٢): أن معاذًا أَفتى في بنتٍ وأختٍ، فأعطى الأختَ النصفَ، والبنتَ النصفَ.

وأما قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلى ذكر"، فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَحُوز المرأة ثلاثَ مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" (٣). وإذا كان عامّا مخصوصا خُصَّتْ منه هذه الصورة بما ذكر من الدلالة.


(١) ع: "ميت".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦١) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٦٠) والدارمي (٢٨٨٢، ٢٨٨٣) وأبو داود (٢٨٩٣) والطحاوي (٤/ ٣٩٣، ٣٩٤) وا لدارقطني (٤/ ٨٢ - ٨٣) والحاكم (٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨، ٣٤٦). وهو عند البخاري (٦٧٣٤، ٦٧٤١) من طريقين عن الأسود به. وانظر "فتح الباري" (١٢/ ٢٥).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٠، ٤/ ١٠٦) وأبو داود (٢٩٠٦) والترمذي (٢١١٥) والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٨، ٩١) وابن ماجه (٢٧٤٢) والدارقطني (٤/ ٨٩ - ٩٠) والحاكم (٤/ ٣٤١) والبيهقي (٦/ ٢٤٠، ٢٤١) عن واثلة بن الأسقع. وهو حديث ضعيف، انظر الكلام عليه في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٤).