للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشهر اسم لما يشتهر، والهلال اسم لما يستهلّ به الناس، فما لم يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالًا، وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع (١).

وقد ثبت في السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة لم يقف بعرفات وحدَه، ولكن يقف مع الناس، فكذلك الصوم والفطر على هذه الرواية، فإذا رأى الهلال وحْدَه لم يصم، ولم يُستحبّ له الصوم وحده بل يُكره، وهذه رواية منصوصة [ق ٥٨] عن أحمد بن حنبل، وهي أرجح في الدليل.

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرًّا، كقول الشافعي.

والثاني: أنه (٢) يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور عن أحمد ومالك وأبي حنيفة.


(١) انظر «الفتاوى»: (٢٥/ ١٢٦ ما بعدها).
(٢) كتب بعدها: «لا» ثم ضرب عليها.