للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يُعرف أن أحدًا يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا (١) قتلناك، وهو يصرّ على تركها، مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقتل، لم يكن في الباطن مقرًّا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه مسلم (٢). وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» (٣).

وقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» (٤). فمن كان مصرًّا على تركها حتى


(١) بحذف «وإلا» يستقيم السياق، وهذا أسلوب درج عليه المؤلف، وسيأتي نحوه في عدة مواضع.
(٢) (٨٢) من حديث جابر رضي الله عنه بنحوه.
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وابن حبان (١٤٥٤)، وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم، وقال المصنف في «الفتاوى»: (٧/ ٦١٣): هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في «شرح العمدة ــ الصلاة» (ص ٧٤).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢). قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر المنير»: (٥/ ٣٩٨).