وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: وإِنَّما كَثُرَ ذِكْرُ الخَلِيط فِي أَشْعارِهِم لأَنَّهم كَانُوا يَنْتَجِعُونَ أَيَّامَ الكَلإِ فتَجْتَمِعُ مِنْهُم قبائِلَ شَتَّى فِي مكانٍ واحدٍ، فتَقَعُ بَيْنَهم أُلْفَةٌ، فَإِذا تفَرَّقوا ورَجَعوا إِلَى أَوْطانِهم ساءهُم ذلِكَ.
والخَلِيطُ من العَلَفِ: طِينٌ مُخْتَلِطٌ بتِبْنٍ، أَو: تِبْنٌ مُخْتَلِطٌ بقَتٍّ. ولَبَنٌ خَليطٌ: حُلْوٌ مُخْتَلِطٌ بحَازِرٍ.
وسَمْنٌ خَليطٌ: فِيهِ شَحْمٌ ولَحْمٌ. والخَلِيطَةُ، بهاءٍ: أَن تُحْلَبَ النَّاقَةُ عَلَى لَبَنِ الغَنَمِ، أَو تُحْلَبَ الضَّأْنُ) عَلَى المِعْزى، وعكْسُه، أَي المِعْزى عَلَى الضَّأْنِ. والخِلاطُ، بالكَسْرِ: اخْتِلاطُ الإِبِلِ والنَّاسِ والمَواشِي، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ: يَخْرُجْنَ من بُعْكُوكَةِ الخِلَاطِ وَمن المَجَازِ: الخِلَاطُ: مُخالَطَةُ الفَحْل النَّاقَةَ إِذا خَالَطَ ثِيلُه حَيَاهَا. قالَهُ اللَّيْثُ. وَمن المَجَازِ: الخِلَاطُ: أَنْ يُخَالَطَ الرَّجُلُ فِي عَقْلِه، وَقَدْ خُولِطَ خِلاطاً، فَهُوَ مُخالَطٌ. وَفِي الحَدِيث: لَا خِلاطَ وَلَا شِناقَ فِي الصَّدَقَةِ وَفِي رِوايةٍ: لَا خِلاطَ وَلَا وِراطَ. وَقَدْ فسَّرَهُ ابْن سِيدَه فَقَالَ: هُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَ الخَلِيطَيْن، أَي الشَّريكَيْنِ، مائَةٌ وعِشْرونَ شَاة، لأَحدِهِما ثَمانونَ، وللآخَرِ أَرْبَعونَ، فَإِذا جاءَ المُصَدِّقُ وأَخَذَ مِنْهَا وَلَو قالَ: فَإِذا أَخَذَ المُصَدِّقُ مِنْهَا، كانَ أَخْصَرُ، وَهُوَ نصُّ المُحْكَمِ أَيْضاً شاتَيْنِ ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ عَلَى صاحِبِ الأَرْبَعِينَ ثُلُثَ شاةٍ فيَكونُ عَلَيْهِ شاةٌ وثُلُثٌ، وعَلى الآخرِ ثُلُثَا شاةٍ. وإِنْ أَخَذَ المُصَدِّقُ من العِشْرينَ والمائَةِ شَاة وَاحِدَة ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ عَلَى صاحِبِ الأَرْبَعينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute