البُشْتِيُّ: قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ قَوْزَعَ الدِّيكُ، وَلَا يُقَالُ قَنْزَعَ، قالَ البُشْتِيُّ: يَعْنِي تَنْفِيشَه بُرَائِلَهُ، وهِيَ قَنَازِعُه، قَالَ الأزْهَرِيُّ وَقد غَلِطَ فِي تَفْسِيرِ قَوْزَعَ بمَعْنَى تَنْفِيشهِ قَنَازِعَه، ولوْ كانَ كَما قالَ لجازَ قَنْزَعَ، وَهَذَا حَرفٌ لَهِجَ بِهِ العَوامُّ من أهْلِ العِرَاقِ، تَقُول: قَنْزَعَ الدِّيكُ: إِذا هَرَبَ من الدِّيك الّذِي يُقاتِلُه، فوضَعَهُ أَبُو حاتِمٍ فِي بابِ المُزالِ والمُفْسِدِ، وقالَ صَوَابُه قوزع وَوَضعه ابْن السّكيت فِي بَاب مَا يَلْحَنُ فِيهِ العامَّةُ قالَ الأزْهَرِيُّ: وظَنّ البُشْتِيُّ بحَدَسِهِ وقِلَّةِ مَعْرفَتِهِ: أنَّهُ مأخُوذٌ من القُنْزُعَةِ، فأخْطَأ ظَنُّه. قُلْتُ: فإذَنْ كانَ يَنْبَغِي للمُصَنِف أنْ يُنَبِّهَ على ذَلِك، لأنَّهَا لُغَةٌ عامِّيَّةٌ، وتَرَكَ ذِكْرَ قُوْزَعَ فِي قزع فَفِيهِ نَظَرٌ أيْضاً.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: القُنْزُعَةُ، بالضَّمِّ المَرْأةُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: القُنْزُعَةُ: المَرأَةُ القَصِيرَةُ جِدّاً.
وَعَن ابنُ الأعْرَابِيّ القَنازِعُ: القَبيحُ منَ الكَلامِ كالقَنَاذِعِ، قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبَادِيُّ:
(فلمْ اجْتَعِلْ فِيما أتَيْتُ مَلامَةً ... أتَيْتُ الجَمَالَ واجْتَنَبْتُ القَنَازِعَا)
والقَنَازِعُ: صِغارُ النّاسِ.)
[قنع]
القُنُوعُ، بالضَّمِّ السُّؤالُ، وقيلَ: التَّذَلُّلُ فِي المَسْألَةِ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، ثمّ قالَ: وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ القُنُوعَ قَدْ يَكُونُ بمَعْنَى الرِّضا أَي: بالقِسْمِ واليَسيِر من العَطَاءِ، فَهُوَ ضِدٌّ قالَ ابنُ بَريِّ: المُرادُ ببَعْضِ أهْل العِلْمِ هُنَا أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute