إِلْمام بالعَرَبيَّةِ والآدابِ. قَالَ: مَعَ أَنَّ مُرادَه مَا ذَكَرناه لَكِن فِي تَعْبِير نوعُ قُصورٍ، قَالَ شيخُنا: قلت: رُّبما دَل على خِلافِ المُرادِ كَمَا يَظْهَر بالتأَمُّلِ. قلتُ: والأَمْر كَمَا ذَكَرَه شيخُنا، وليسَ على تَعبير المُصَنّفِ غُبارٌ، وَهُوَ بعيِنه نَصُّ الصّاغانيِّ الَّذِي اسْتَدْرَكَ هَذِه الكلمةَ على الجَماعةِ، وَمن أَتَى بَعْدَه، فإنّه أَخَذَها عَنهُ، بَلْ قَوْلُ الخَفاجِيِّ: الفَذْلكًةُ: جُمْلَةُ عَدَد قد فُصِّلَ، تعبيرٌ آخَر أَحْدَثَه المُوَلَّدُون، فتأَمّل ذَلِك وأَنْصِفْ، واللَّهُ أَعلَمُ.
[ف ر ك]
فَرَكَ الثَّوْبَ والسُّنْبُلَ بيَدِه فَركًا: دَلَكَه وأَصْلُ الفَركِ: دَلْكُ الشّيءِ حتّى يَتَقَلَّعَ قِشْرُه عَن لُبِّه كالجَوْزِ، قالَه اللّيثُ فانْفَرَكَ. والفِركُ، بالكَسرِ، ويُفْتَحُ: البِغْضَةُ عامَّة، قَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ حِمارًا وأُتُنَه: فعَفَّ عَن أَسْرارِها بَعْدَ العَسَقْ وَلم يضِعْها بَيْنَ فَركٍ وعَشَقْ كالفُرُوكِ بالضَّمِّ والفُرُكّانُ بضَمَّتَيْنِ مُشَدَّدَةَ الكافِ وَهَذِه عَن السِّيرافي، ويُروَى بكَسرتَيْنِ مَعَ التَّشْدِيد أَو خاصٌّ ببِغْضَةِ الزَّوْجَيْنِ أَي بُغْضِ الرَّجُلِ امْرَأَتَه، أَو بُغْضِها إِيّاه وَهُوَ أَشْهَرُ، وَقد فَرِكَها وفَرِكَتْه، كسَمِعَ فِيهِما، وكنَصَرَ وَهَذِه عَن اللِّحْيانِيِّ شاذٌّ، فِركًا بالكسرِ وفَركًا بالفَتْح وفُرُوكًا بالضمِّ. وَفِي اللِّسانِ: وحَكَى اللِّحْيانيُ فَرَكَتْهُ تَفْرُكُه فرُوكًا، وَلَيْسَ بمَعْرُوفٍ. فَهِيَ فارِكٌ وفَرُوكٌ قَالَ القُطامِيُّ:
(لَهَا رَوْضَةٌ فِي القَلْبِ لم يَرعَ مِثْلَها ... فَرُوكٌ وَلَا المُستَعْبِراتُ الصَّلائِفُ)
وَفِي حَدِيثِ ابنِ مسعُودٍ: إِنَّ الحُبَّ مِنَ اللَّهِ والفَركَ من الشَّيطانِ قَالَ أَبُو عُبَيد: الفَركُ: أَنْ تُبغِضَ المرأَة زَوْجَها، وَهُوَ حَرفٌ مخْصُوصٌ بِهِ المَرأَة والزَّوْجُ، وَلم أَسْمَعْه فِي غيرِهِما، وَقَالَ ابنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute