[فصص]
{الفَصُّ للخَاتَمِ، مُثَلَّثَةً، ذَكَرَه ابنُ مَالِكٍ فِي مَثَلَّثِهِ، وغَيْرُ وَاحِد، وَلَكِن صَرَّحُوا بِأَنَّ الفَتْحَ هُوَ الأَفْصَحُ الأَشْهَرُ، والكَسْرُ غَيْرُ لَحْنٍ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ، ونَصُّه: فَصُّ الخَاتَمِ وَاحِدُ الفُصُوصِ، والعامَّةُ تَقولُ:} فِصٌّ، بالكَسْرِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيت فِي بَاب مَا جَاءَ بالفَتْح: فَصُّ الخَاتَمِ، ثمّ سَرَدَ بَعْدَ ذلِكَ كَلِمَاتٍ أُخَرَ، وَقَالَ فِي آخِرِها: والكَلامُ على هذِه الأَحْرُفِ الفَتْحُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: وفَصُّ الخاتَمِ وفِصُّه بالفَتْح والكَسْرُ لُغَةُ العامَّةِ. ونَسَبَ الصّاغَانِيّ مَا قَالَه الْجَوْهَرِي إِلَيّ ابْن السّكيت فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الكَلام، قَالَ ذلِكَ ابْنُ السِّكِّيت. قُلْتُ: وتَبِعَهُ أَبُو نَصْرٍ الفَارَابيّ وغَيْرُه من الأَئِمَّة. فظَهرَ بِمَا ذَكَرْنَا من النُّصُوصِ أَنَّ مُرَادَ الجَوْهَرِيّ بأَنَّها لَحْنٌ، أَي غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ، أَو رَدِيئَةٌ، كَمَا قَالَ غَيْرُه، يَعْنِي أَنَّهَا بالنِّسْبَةِ للفُصَحاءِ لَحْنٌ، لأَنَّهُم إِنَّمَا يَتَكَلَّمُون بالفَصِيح، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِ أَبي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيّ: وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ القَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ البَيْت، أَي أَنّه فَصِيحٌ لَا يَتَكَلَّم باللُّغَةِ الغَيْرِ الفَصِيحَةِ، فَلَا وَهَمَ فِي إِطْلاقِ اللَّحْنِ عَلَيْهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذا لم تَصِحَّ عِنْدَه، أَو لم تَثْبُتْ، فكَلامُه لَا يَخْلُو من تَحامُلٍ لِلْقُصُورِ وغَيْرِهِ، حَقَّقَهُ شَيْخُنَا. على أَنّه لَيْسَ فِي نَصِّ الجَوْهَرِيّ لَفْظُ اللَّحْنِ كَمَا رَأَيْتَ سِياقَه. ونِسْبَتُه للعَّامَّةِ لَا يُوجِبُ كَوْنَه لَحْناً، وإِنَّمَا يُقَالَ إِنَّهَا فِي مُقابَلَةِ الأَفْصَحِ الأَشْهر، فتَأَمَّلْ. ج {فُصُوصٌ،} وأَفُصٌّ،! وفِصَاصٌ، الأَخِيرَتان عَن اللَّيْث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute