وَمِنْه حدِيثُ عُمَر: كُتِبَ إِلَيْهِ فِي رجُلٍ قيلَ لَهُ مَتَى عَهْدُك بالنِّساءِ؟ فقالَ: البارِحَةُ، فقيلَ: بمَنْ؟ قالَ: بأُمِّ {مَثْوَايَ أَي ربَّة المَنْزِلِ الَّذِي باتَ فِيهِ، وَلم يُرِد زَوْجَتَه لأنَّ تمامَ الحدِيثِ: فَقيل لَهُ: أَمَا عَرَفْتَ أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ الزِّنا؟ فقالَ: لَا.
} وتَثَوَّيْتُه: تَضَيَّفْتُه.
{والثَّوِيُّ، كغَنِيَ: الصَّبُورُ فِي المَغازِي المُجَمّر وَهُوَ المَحْبُوسُ: عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
} وثايةُ الجَزُورِ: مَنْحرُها.
{والثَّوِيَّةُ، كغَنِيَّة: مَأْوَى البَقَرِ والغَنَمِ.
} والثَّايَةُ: أَن يُجْمَعَ شَجَرتانِ أَو ثَلَاث فيُلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبٌ ويُسْتَظَلّ بِهِ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
وجَمْعُ {الثَّايَةِ: ثايٌ؛ عَن اللّحْياني.
[ثيي]
: (ي} الثِّيَّةُ، كالنِّيَّةِ) : أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: (مَأْوَى الغَنَمِ) ؛ لُغَةٌ فِي الثايَةِ.
(فصل الْجِيم) مَعَ الْوَاو وَالْيَاء)
[جأي]
: (ي ( {الجَأَى، كالجَوَى،} والجُؤَةُ) كثُبةٍ، ( {والجُؤْوَةُ، كالجُعْوَةِ) : لونٌ من أَلْوانِ الخَيْلِ والإبلِ، وَهِي (غُبْرَةٌ فِي حُمْرَةٍ أَو كُدْرَةٌ فِي صُدْأةٍ) .
وَفِي الصِّحاحِ: حُمْرَةٌ تضْربُ إِلَى السَّوادِ.
(} جَئِيَ الفَرَسُ) ، كفَرِحَ كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ ( {وجَأَى) كسَعَى؛ (و) قالَ الأصْمعيُّ: جَئِيَ البَعيرُ و (} اجْأَوَى) كارْعَوى {اجْتِواءً، (والنَّعْتُ:} أَجْوَى) ، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ {أَجْأَى؛ (} وجَأْواءُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: فَرَسٌ أَجْأَى، والأُنْثَى