ونَصُّ المُحِيطِ: المَتَقّفِّط هُوَ: المَتَقَارِبُ المُسْتَوْفِزُ فَوْقَ الدّابَّةِ. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: قالَ ابنُ شُمَيْل: القَفْطُ: شِدَّةُ لَحَاقِ الرَّجُلِ المَرْأَةَ، أَي شِدَّةُ احْتِفازِه، قَالَ: والذَّقْطُ: غُمْسُه فِيهَا، والمَقْطُ نَحْوُه، يُقَال: مَقَطَها ونَخَسَها وداسَهَا. قَالَ أَبُو حِزَامٍ العُكْلِي:
(أَتَثْلِبُنِي وأَنْتَ عَسِيفُ وَغْدِي ... لَحَاك اللهُ من قَحْرِ قَفُوطِ)
وقَفَطَ الماعِزُ: نَزَا.
وَقَالَ اللَّيْثُ: رُقْيةٌ للعَقْرَبِ إِذا لَسَعَتْ قِيل: شَجَّه قَرَنِيَّة مَلْحَة بَحْري قَفَي. يَقْرَؤُهَا سَبْعَ مَرّاتٍ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَد سَبْعَ مَرّاتٍ. قَالَ: بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَن هذِه الرُّقْيَة فَلم) يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: الرُّقَي عَزَائمُ، أُخِذَتْ على الهَوامِّ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: لم أَعْرِفْ حَقِيقَةَ هذِه الرُّقْيَةِ.
وَفِي الأَسَاسِ: تَيْسٌ قافِطٌ وقَفّاطٌ، وَهُوَ أَقْفَطُ مِنْ تَيْسِ بَنِي حِمّانَ.
[ق ف ل ط]
قَفْلَطَه من يَدِهِ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ، وَقَالَ ابنُ عبّادٍ: أَي اخْتَطَفَهُ واخْتَلَسَه، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ هَكَذَا فِي العُبَابِ والتَّكْمِلَةِ عَنهُ.
[ق ل ط]
القَلَطِيُّ، كعَرَبِيٍّ، مُحَرَّكَةً هكَذَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ مُحَرَّكة، وَلَا حاجَةَ إِليه بعدَ قَوْلِه: كعَرَبيّ إِلَّا أَنْ يُقَال: لئلاّ يُصَحَّف، وفيهِ أَنَّ قَوْله: مُحَرَّكَة فِيهِ غِنىً عمّا قَبْلَه.
قلتُ: لَا غِنىً بِهِ، لأَنَّه يُفِيدُ التَّحْرِيكَ، فَيحْتَمل أَنْ يُقال: قَلَطَي مَقْصُوراً حِينَئِذٍ، فالظَّاهِر أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute