إِذا وَحْوَحَ. قَالَ أَبو مَنْصُور: هَذَا تصحيفٌ وخَطأُ، وَصَوَابه الأَصْيَاءُ، بالصَّاد، من صأَى يَصْأَي وَهُوَ الصَّئِيُّ.
[ضدأ]
: ( {ضَدِىءَ كَفرِحَ) } يَضْدَأُ {ضَدَأً إِذا (غَضِبَ) وزنا وَمعنى.
[ضرأ]
: (} ضَرَأَ كجَمَعَ) {يَضْرَأُ} ضَرْأً (: خَفِيَ) عَن أَبي عَمْرو.
( {وانْضَرَأَتِ الإِبلُ: مَوَّتَتْ) بِالتَّشْدِيدِ. أَي أَضناها المَوَتَانُ.
(: و) } انضرأَ (النخلُ) : مَاتَ (والشجرُ: يَبِسَتْ) كَذَا فِي (العُباب) .
[ضنأ]
: ( {ضَنَأَت المَرأَةُ كسَمِع وجَمَعَ} ضَنْأً {وضُنُوءًا) كقُعود: (كَثُرَ أَولادُها) : وَفِي نُسْخَة وَلَدُها. (} كَأَضْنَأَتْ) رُباعيًّا، وَقيل ضَنَأَتْ {تَضْنَأُ إِذا وَلَدَت، وَقَالَ شَيخنَا: قَوْله: كسمع، غيرُ معروفٍ.
قلت: وَالَّذِي فِي الأُمهات والأُصول أَن ضَنَأَت المرأَةُ تَضْنَأُ بِالْفَتْح فَقَط، وأَما} ضَنِىءَ المالُ إِذا كثُر، فإِنه رُوِي بِالْفَتْح وَالْكَسْر، (وَهِي) أَي الأُنثى ( {ضانِىءٌ} وضَانِئَةٌ) ، عَن الكسائيّ: امرأَةٌ {ضانِئَةٌ ومَاشِيةٌ، مَعْنَاهُمَا أَن يَكثُر ولَدُهما (و) } ضَنَأَ (المالُ: كَثُرَ) وَكَذَا الْمَاشِيَة من بَاب مَنَعَ وَسَمِع، كَذَا فِي (العُباب) .
( {والضَّنْءُ) بِالْفَتْح (: كَثْرَةُ النَّسْلِ) } وضَنْءُ كلِّ شَيْء: نَسْلُه، (و) قَالَ الأُمويُّ: {الضَّنءْ بِالْفَتْح (: الوَلَدُ، ويُكْسَر) قَالَ أَبو عَمْرو: تُفتح ضادُه وتكُسْر (لَا واحِدَ لَهُ) إِنما هُوَ (كَنَفَرٍ) ورَهْطٍ، كَذَا فِي (المُحكم) (ج} ضُنُوءٌ) بِالضَّمِّ.
(و) {الضِّنءُ بِالْكَسْرِ (: الأَصْلُ والمَعْدنُ) ، وَفِي حَدِيث قُتَيْلَةَ بنت النَّضْر بن الْحَارِث أَو أُخته:
أَمُحَمَّدٌ وَلأَنْتَ} ضِنْءُ نَجِيبَةٍ
مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
قَالَ ابْن مَنْظُور: الضِّنْءُ بِالْكَسْرِ: الأَصل، وَيُقَال: فُلانٌ فِي ضِنْءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute