للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وتَبَوَّعَ لِلمَسَاعِي: مَدَّ باعَهُ، وَهُوَ مَجازٌ. وَهُوَ قَصِيرُ الباعِ: عَاجِرٌ وبَخِيلٌ. قَالَ أَبُو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ الأَنْصَارِيُّ:

(وأَضْرِبُ القَوْنَسَ يَوْمَ الوَغَى ... بالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ} بَاعِي)

وبَوْعَاءُ الطِّيبِ: رَائِحَتُه، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ هُنَا، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ فِي ب ي ع.

[ب ي ع]

{باعَهُ} يَبِيعُهُ {بيْعاً} ومَبِيعاً، وَهُوَ شاذّ والقِيَاسُ {مَبَاعاً، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ، ضِدُّ. قَالَ أَبُو عبُيْدٍ:} البَيْعُ: مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ فِي كَلامِ العَرَبِ، يُقَالُ: {بَاعَ فُلانٌ، إِذا اشْتَرَى،} وباعَ مِنْ غَيْرِه، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ:

(ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ {تَبِعْ لَهُ ... بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ)

أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ. قُلْتُ: ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً:

(إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ} بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ {لبَائِعِيه تِجَارُ)

أَيْ مَن اشْتَراهُ. وقالَ غَيْرُه: إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ} فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ. وَفِي الحَدِيثِ: لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ، وَلَا {يَبِعْ عَلَى} بَيْعِ أَخِيهِ.

قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ! البائِعَ فِي فِسْخِ العَقْدِ فَهُوَ مُحَرِّمٌ، لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ، فإَنَّه لَا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي فِي الفَسْخِ