(فصل الْعين) الْمُهْملَة)
[عبب]
: ( {العَبُّ: شُرْبُ المَاء) من غَيْر مَصَ. وَقيل: أَنْ يَشْرَبَ المَاءَ ولَا يَتَنَفَّس. ومِنْه الحدِيثُ: (الكُبَادُ مِنَ العَبِّ) وَهُوَ دَاءٌ يَعْرِضُ للكَبِد. (أَو الجَرْعُ أَو تَتَابُعُهُ) أَي الجَرْع. وَقيل، العَبّ: أَن يَشْرَبَ المَاءَ دَغْرَقَةً بلَا غَنَثٍ. الدَّغْرَقَةُ: أَنْ يَصُبَّ المَاءَ مَرَّةً وَاحِدَةً والغَنَثُ أَنْ يَقْطَعَ الجَرْعَ. (والكَرْعُ) . يُقَال:} عَبَّ فِي المَاءِ أَو الإِنَاءِ {عَبًّا إِذَا كَرَعَ، قَالَ:
يَكْرَعُ فِيهَا} فَيعُبُّ عَبَّا
مُحَبَّباً فِي مَائِها مُنْكَبَّا
وَيُقَال فِي الطَّائِرِ: عَبَّ، وَلَا يُقَالُ: شَرِب. وَفِي الحَدِيث: (مُصُّوا المَاءَ مَصًّا وَلَا {تَعُبّوهُ عَبًّا وَفِي حَدِيثِ الحَوْضِ:} يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ) أَي يَصُبَّانِ فَلَا يَنْقَطِعُ انْصِبَابُهما. هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة. والمَعْرُوفُ بالغَيْنِ المُعْجَمَة والتَّاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقَها، كَذَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَسَيَأْتِي. والْحَمَامُ يَشْرَب المَاءَ عَبًّا، كَمَا {تَعُبُّ الدَّوَابُّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: الحَمَامُ مِنَ الطَّيْرِ: مَا عَبَّ وهَدَرَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الحَمَام يَعُبُّ المَاءَ عبًّا وَلَا يَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الطَّيْرُ شَيْئاً شَيْئاً. وَهَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخُنا فِي (ش ر ب) وهَذَا مَحَلُّ ذكْرِهِ.
(و) } العُبُّ (بالضَّمِّ: الرُّدْنُ) . قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ لُغَةٌ عَامَّيَةٌ لَا تَعْرِفُهَا العَرَب. قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ وَقَدّ نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.
( {والعُبَابُ كغُرَابٍ: الخُوصَةُ) . قَالَ المَرَّارُ:
رافِعَ لِلْحِمَى مُتَصَفِّفَاتٍ
إِذَا أَمْسَى لِصَيِّفِه} عُبَابُ
(و) فِي التَّهْذِيبِ: العُبَابُ: (مُعْظَمُ السَّيْلِ، و) قِيلَ: عُبَابُ السَّيْلِ: (ارْتِفَاعُه وَكثْرَتُه أَو) {عُبَابُه (مَوْجُه. و) } العُبَابُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute