للمِصُنِّفِ أَيْضًا: ويُقَالُ أيْضًا باليَاءِ المُوَحَّدَةِ أوّلاً. واخْتُلِفَ فِي وزْنِهِ، فَقِيلَ: فَعَلَّلٌ، كَسَفَرْجَلٍ، وقِيلِ يَفْمَعَل، ويُرْوَى أَيْضًا: يَبَنْبَمُ، بِقَلْبِ المِيمِ الأُولَى نُونًا، أَوْرَدَهُ ياقُوتٌ هكَذا، وبِهِ رُوِيَ قَوْلُ طُفَيْلٍ الذِي سَبَقَ فِي أوَّلِ الحَرْفِ، وعَلَى كُلِّ حَالٍ، كَانَ الوَاجِبُ عَلَى المُصَنِّفِ الإِشَارَةَ إِلَيْهِ هُنَا.
[ي ت م]
( {اليُتْمُ، بِالضَّمِّ: الانْفِرَادُ) ، عَنْ يَعْقُوبَ، وَهَذَا هُوَ أصْلُ المَعْنَى، كَمَا أَشَار إِلَيْهِ الرَّاغِبُ، (أوْ) هُوَ (فِقْدَانُ الأبِ، ويُحَرَّكُ) ، واقْتصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الضَّمِّ، وقَالَ الحَرَالِّيُّ: اليُتْمُ: فِقْدَانُ الأَبِ حِينَ الحَاجَةِ، ولِذلِكَ أثْبَتَهُ مُثْبِتٌ فِي الذَّكَرِ إِلَى البُلُوغِ، والأنْثى إِلَى الثُّيُوبَةِ، لِبَقَاءِ حَاجَتِها بَعْدَ البُلُوغِ. (و) اليُتْمُ (فِي البَهَائِمِ: فِقْدَانُ الأُمِّ) ، أشَارَ لَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهُوَ قَوْلُ ابنِ السِّكِّيتِ، زَادَ، وَلَا يُقَالُ لِمَنْ فَقَدَ الأُمَّ مِنَ النَّاسِ:} يَتِيمٌ، ولكِنْ: مُنْقَطِعٌ، وقَالَ ابنُ بَرِّي: {اليَتِيمُ: الذِي يَمُوتُ أَبُوهُ، والعَجِيُّ: الذِي تَمُوتُ أُمُّهُ، واللَّطِيمُ: الذِي يَمُوتُ أبَوَاهُ، قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ ذلِكَ فِي " ل ط م ". وَقَالَ ابنُ خَالَوَيْهِ: يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اليُتْمُ فِي الطَّيْرِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ؛ لأنَّهُمَا كِلَيْهِما يَزُقَّانِ فِرَاخَهُما. (} واليَتِيمُ: الفَرْدُ، و) يُطْلَقُ عَلَى (كُلِّ شَيْءٍ يَعِزُّ نَظِيرَهُ) ، قَالَهُ الرَّاغِبُ والجَوْهَرِيُّ، (وَقَدْ يَتَمَ) الصَّبِيُّ (كَضَرَبَ، وَعَلِمَ) ، وَعلَى الأَخِيرِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (يُتْمًا) ، بالضَّمِّ، (ويُفْتَحُ، وهُوَ يَتِيمٌ، و) حَكَى ابنُ الأعْرابي: صَبِيٌّ (! يَتْمَانُ) ، وأنْشَدَ لأبِي العَارِمِ الكِلَابِيِّ:
(فَبِتُّ أُشَوِّي صِبْيَتِي وحَلِيلَتيِ ... طَرِيًّا، وجَرْوُ الذِّئْبِ يَتْمَانُ جَائِعُ)
قالَ اللَّيْثُ: هُوَ يَتِيمٌ (مَا لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمْ) ، فَإذَا بَلَغَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ اليُتْمِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute